عنوان الفتوى : لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أتزوج إحدى الفتيات، ولكن هناك مشكلة أريد أن أعرف حكم الشرع فيها، وهي: أنني رضعت مع ابن إحدى الأسر، وهذه البنت رضعت مع بنت من هذه الأسرة أيضًا، أي أنها رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت معه، مع العلم أنني لم أرضع مع إحدى أخوات هذه الفتاة، وهي لم ترضع من أمي، فهل يحق لي أن أتزوجها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: إذا كنت رضعت من امرأة -(زينب) مثلًا- وهي رضعت منها أيضًا مع ولد آخر أو مع بنت أخرى، تكون أختًا لك، ولو أنها قبلك أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملًا تامًا خمس رضعات أو أكثر في الحولين[1].
 


--------------------
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 329، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/291).