عنوان الفتوى : الرضاع المشكوك في عدده لا يحصل به التحريم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، ومشكلتي وإياها: أن أمي من الرضاعة -والتي أرضعتني مع ابنها الكبير- شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاع، ولا عدد مراته، ماذا أفعل والحال ما ذكر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيعة في الحولين، ولابد مع ذلك من إثبات كونها ثقة، وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك، حتى يسألها عما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع. وفق الله الجميع[1].
 


--------------------
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 346، وفي جريدة (البلاد)، العدد: 15430، في 13/6/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/289).