عنوان الفتوى : لا حرج في الزواج بابنة الخالة من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

 حضر لدي ش. إ. م. وأفاد رغبته في الزواج من ن. م. د، ولكن نقل له أن هـ. ع. ل. قد أرضعت أمه (ف. م. ع) و (هـ. ع) المذكورة هي جدة ن. م. المذكورة -أم أمها- ولكن هذا الرضاع لم يثبت؛ حيث أحضر لدينا ع. م. ع -وهي خالته- وأكبر من أمه بكثير، فأفادت بأنها لا تعرف هذا الرضاع ولا تذكره، وأنهم لم يعرفوا هـ. ع. المذكورة، إلا بعد أن فطمت ف. م، وولد بعدها أخ لها، فقبله لم يكن بينهم صلة ولا جوار ولا معرفة أصلًا، وهكذا أيضًا أفادتنا جدته ل. ع. م -وهي أم (ف)- بأنه لا رضاع لابنتها من (هـ)، ولم يتعرفوا على (هـ) إلا بعد أن ولد أخ لـ ف. م. أصغر منها. وحيث نفت هاتان القريبتان من ف. م. رضاعها، وحيث لم يوجد له مثبت، ولم يدع أحد الرضاع الحقيقي المحرم، فإنه لا مانع من زواج أولاد (ف) من بنات (هـ) من رضاع أو ولادة -ولو كانت (هـ) مفقودة الآن- وكذا ف. م، حيث أن ل. ع. م هي والدتها هي التي تولت حضانتها، وأعرف بمن اتصل بها، حتى يثبت الرضاع المتوهم. قال ذلك وكتبه/ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الإفتاء وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان الواقع هو ما ذكره الشيخ عبدالله أعلاه، فلا حرج على (ش) المذكور من تزوج (ن) المذكورة، حتى لو ثبت إرضاع هـ. لـ. ف؛ لأن (ش) المذكور يكون ابن خالة (ن) لو ثبت الرضاع، وتزوج الرجل بابنة خالته من النسب أو الرضاع، لا حرج فيه بالنص والإجماع.
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله[1].
 


--------------------
أجاب عنها سماحته بتاريخ 22/2/1404هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/256).