عنوان الفتوى: حكم تنصيب نسخة ويندوز أصلية على جهاز آخر وأخذ أجرة عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت قد سألت هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في تنصيب نسخة من البرنامج المذكور بواسطة نسختك الأصلية منه وفق ما أذن لك فيه من قبل الشركة، وأخذ أجرة على ذلك, كما يجوز لك بيع نسختك الأصلية وتأجيرها والانتفاع بها، لكن كل ذلك في حدود ما اتفق عليه بينك وبين الشركة، وما أذنت فيه؛ وذلك لأن بعض البرامج يمكن تنزيله وتنصيبه أكثر من مرة, وبعضها لا تأذن الشركة في تنصيبه سوى مرة واحدة؛ ولذا قد يحتاج في إعادة تنصيبه إلى كسر الحماية, وفي ذلك اعتداء على حق الشركة.

وبالتالي: فالذي ينبغي هو مراعاة الشروط التي تم بموجبها اقتناء البرنامج. 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يمكن من حصل على دورة مدفوعة مشاركتها مع العامة؟
حكم أخذ المقالات المحذوفة من الأنترنت والاستفادة منها
مشاهدة المباريات المشفرة
الانتفاع بالكتب الإلكترونية دون إذن لعدم القدرة على شراء الأصلية
إعادة بيع البرامج المرخصة
التصميم ببرنامج غير أصلي لأجل التسلية
واجب من اعتدى على حقوق أصحاب تلك القنوات