عنوان الفتوى : لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما صحة عقد النكاح للمحرم وهو في الحج، هل يجوز؟ وهل يصح هذا العقد أم لا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الجواب: النبي ﷺ يقول: لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح[1] يعني لا يَنْكح: لا يتزوج، ولا يُنكِح: لا يُزوِّج غيره، مادام محرمًا؛ لأن عقده غير صحيح؛ لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرمًا؛ لأن هذا أصل النهي: التحريم والإبطال[2].
--------------------
رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة)، مسند عثمان بن عفان، برقم: 464، والنسائي في (النكاح)، باب (النهي عن نكاح المحرم)، برقم: 3275. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 406).