عنوان الفتوى : طهارة وصلاة من يخرج منه البراز بصورة شبه مستمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يخرج مني براز شبه مستمر, أي أنه ملازم لي مع كل فرض, فأغسل الدبر, وفي غسل الدبر مشقة وتعب وقلق, فصرت أتوضأ وأصلي, فأصبح الأمر أكثر راحة لي, فهل يجوز؟ وهل تقبل صلاتي مع الدليل؟ وهل الأصل في الدين المشقة أم اليسر؟ وما الدليل على قبول صلاتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت من استمرار خروج الغائط فالواجب عليك أن تغسل محل الحدث, وتشد عليه خرقة, أو نحوها لتمنع انتشاره، ثم تتوضأ وتصلي، قال ابن قدامة - رحمه الله- في المغني: ومن به سلس البول أو المذي، أو الجريح الذي لا يرقأ دمه، وأشباههم ممن يستمر منه الحدث, ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث، وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه.

والواجب عليك الوضوء لكل صلاة عند الجمهور، لكن إذا شق عليك ذلك فيسعك الأخذ بمذهب المالكية الذين لا يوجبون الوضوء لكل صلاة على صاحب السلس ما لم يحدث حدثًا آخر، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة، إلا أن يخرج منه شيء، وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور, وأصحاب الرأي, وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة, وروي ذلك عن عكرمة, وربيعة.

ولا ريب أن الدين يسر, والحرج مرفوع, وانظر الفتوى رقم: 74704.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصفة المميزة لصاحب الحدث الدائم
كيفية تطهر المبتلى بالسلس على المذهب المالكي
هل ينتقض وضوء صاحب الحدث الدائم بطلوع الشمس وبعد منتصف الليل؟
كيفية طهارة من لا ينقطع عنه البول لمدة تزيد عن العشر دقائق
هل يجوز لمن من تخرج منها الإفرازات بكثرة التيمم والجمع؟
واجب من صلى وبه سلس قبل انقطاعه
واجب من يمتد به السلس لساعتين
الصفة المميزة لصاحب الحدث الدائم
كيفية تطهر المبتلى بالسلس على المذهب المالكي
هل ينتقض وضوء صاحب الحدث الدائم بطلوع الشمس وبعد منتصف الليل؟
كيفية طهارة من لا ينقطع عنه البول لمدة تزيد عن العشر دقائق
هل يجوز لمن من تخرج منها الإفرازات بكثرة التيمم والجمع؟
واجب من صلى وبه سلس قبل انقطاعه
واجب من يمتد به السلس لساعتين