عنوان الفتوى : حكم قول: أنت طالق طالق طالق بالثلاث المحرمات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

 من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع. ع. ع سلمه الله وتولاه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ في 7/9/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أن زوجتك تكلمت عليك بكلام غير لائق، فقلت لها وأنت في حال الغضب: اذهبي إلى بيت أهلك، فأنت طالق. طالق. طالق بالثلاث المحرمات، والله ما عاد تحلين لي امرأة، تحلين لليهود ولا تحلين لي، إلى آخر ما ذكرت، كان معلومًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

والجواب: بناء على ما ذكرت، فإن زوجتك المذكورة قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لكونك استكملت الطلقات الثلاث بكلمات متعددة، وبينت قصدك بقولك: بالثلاث.
وأسأل الله أن يعوض كل واحد منكما خيرًا من صاحبه، وأن يحسن العاقبة للجميع، إنه خير مسئول[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 


--------------------
صدرت برقم: 1800، في 3/11/1392هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/143).