عنوان الفتوى : حكم قول: (عودي إلى بيتك والنوم معك حرام)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 9/3/1389هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حصول نزاع بينك وبين زوجتك، خرجت على إثره من بيتك، وأنك عندما أردت إعادتها إلى بيتك، قالت: ليس لك قصد فيّ إلا في المراقدة -تقصد الجماع- وأنك غضبت عند ذلك، فقلت لها: عودي إلى بيتك والنوم معك حرام، وسؤالك عن الحكم في ذلك، كان معلومًا.
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ أ. م. ط. ع وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 9/3/1389هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حصول نزاع بينك وبين زوجتك، خرجت على إثره من بيتك، وأنك عندما أردت إعادتها إلى بيتك، قالت: ليس لك قصد فيّ إلا في المراقدة -تقصد الجماع- وأنك غضبت عند ذلك، فقلت لها: عودي إلى بيتك والنوم معك حرام، وسؤالك عن الحكم في ذلك، كان معلومًا.
والجواب: ليس لك أن تحرم ما أحل الله لك، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك، وعدم العود إلى مثله.
وزوجتك حلال لك، وكلامك هذا لا يحرمها عليك.
ويلزمك كفارة يمين عن قولك: النوم معك حرام -إذا كان الواقع هو كما ذكرت- والكفارة: إطعام عشرة فقراء، لكل واحد منهم نصف الصاع من التمر أو الأرز أو الشعير، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك.
والمراد بالصاع: صاع النبي ﷺ ومقداره: أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين.
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه؛ إنه جواد كريم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
--------------------
صدرت برقم: 531، في 22/3/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/85).