عنوان الفتوى : طلقها بالثلاث بلفظ واحد منذ سنة ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده
حضر لدي الزوج وزوجته وابنهما وحضر معرفًا بالجميع الشيخ ذ. س. والأمير م. ر. واعترف الزوج بأنه طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد من نحو سنة ولم يطلقها قبله ولا بعده، وقد صدقته زوجته المذكورة ووليها ابنهما.
الجواب: وبناء على ذلك أفتيته بأن هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. وقد طلب مني إجراء عقد النكاح بينهما، وقد تم إجراء عقد النكاح للزوج المذكور على زوجته المذكورة على مهر ستة آلاف (6000) ريال بالشروط المعتبرة شرعًا، وبذلك صارت المطلقة المذكورة زوجة شرعية للمطلق المذكور وبقي لها طلقتان، شهد على جميع ما ذكر الشيخ ذ. س. والأمير م. ر. والشيخ إ. ع. ح
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
--------------------
صدرت من سماحته برقم (1056/1/م) في 24/7/1398هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 453).