عنوان الفتوى : حكم كشف الفخذ أو جزء منه في الصلاة
صليت مرارًا بشورت طوله إلى نصف الركبة تقريبًا, لكني إذا جلست للتشهد بدا جزء من الفخذ, ولا أتذكر عدد الصلوات التي صليتها على تلك الحالة, وقد قرأت في هذا الموقع أن العورة في الصلاة في المذهب الشافعي - على ما أعتقد - هي السوأتين فقط؛ لذلك مضيت على تلك الفتوى, وقد يكون الأمر اختلط عليّ, ونحن في السعودية مذهبنا الغالب هو المذهب الحنبلي.الرجاء عدم تحويلي إلى فتاوى أخرى؛ لأن غالب الفتاوى المكتوبة بشأن هذا الموضوع يكون الكلام فيها مقتبسًا من شيوخ قدامى, وأنا لا أفهم كلامهم جيدًا, وأنا بانتظار الفتوى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الشافعية والحنابلة - وهو الذي عليه أكثر العلماء - أن الفخذ عورة، والقول بأن العورة هي السوأتان فقط هو قول لبعض أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 136124, وإذا علمت هذا فإن ما صليته من صلوات تعمدت فيها كشف بعض الفخذ لم تقع صحيحة في قول الجمهور, ويلزمك عندهم إعادتها, فإن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك شرطًا أو ركنًا من شروط الصلاة وأركانها جهلًا فإنه لا تلزمه الإعادة، وانظر الفتوى رقم: 125226.
والخلاصة: أن الأحوط أن تعيد هذه الصلوات التي صليتها والحال ما ذكر، وإن كنت لا تدري عدد تلك الصلوات, فإنك تتحرى فتقضي ما تتيقن أو يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وانظر لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.