عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في تحديد عورة الرجل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالنسبة للفتوى رقم: 135843. لكن بعض العلماء يقول إن الفخذ ليس بعورة وبالتالي مشاهدة كرة القدم جائزة أليس كذلك؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب على حكم مشاهدة المباريات الكروية وشروطها في الفتوى رقم: 453، وتلك الشروط لا تتحقق في مباريات كرة القدم غالبا لاشتمالها على كثير من الأمور التي تخالف أحكام وآداب الإسلام: ككشف معظم اللاعبين لأفخاذهم.

واعلم أن الخلاف في المسائل كثير ولكن المتعين على المسلم أن يتحرى الراجح والأحوط وما عليه جمهور الأمة، وعورة الرجل هي ما بين سرته وركبته، على القول الراجح من أقوال العلماء، وهو ما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية في المشهور عندهم  والدليل عليه ما رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة. وروى أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت.

وما أخرجه أحمد في مسنده عن جرهد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه كشف عن فخذه، فقال: غط فخذك فإن الفخذ من العورة. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وابن أبي ذئب وداود إلى أن العورة هي الفرجان فقط، لما روى أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم.

وما ذهب إليه الجمهور من أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة أحوط، كما قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. صحيح البخاري كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ.

وحمل الجمهور حديث أنس على أن الإزار انكشف بنفسه، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد كشفه، بل انكشف لإجراء الفرس، وتدل على ذلك رواية مسلم ، وفيها: وانحسر الإزار....

والله أعلم.