عنوان الفتوى : الشك في تنجس الملابس لا يوجب غسلها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
اشتريت بعض ملابس الأطفال، والأجهزة المنزلية من أشخاص غرباء، ورأيت في حديقة منزلهم كلبا، ولم أعلم إن كان الكلب يخالطهم داخل المنزل أم لا؟ ولا أعلم إن كانت الملابس قد طالها من نجاسة الكلب شيء أم لا؟ فهل يجب غسل الملابس سبع مرات، مرة منهم بالتراب أم أكتفي بغسلها سبع مرات بالماء منها مرة بمساحيق الغسيل العادية ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب غسل هذه الثياب أصلا، لا مرة ولا أكثر، لا بالتراب ولا غيره؛ لأن الأصل الطهارة، ومتى حصل الشك في تنجسها فلا عبرة بهذا الشك بل يستصحب الأصل وهو الطهارة ويبنى عليه.
قال ابن تيمية: المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه؛ وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة. انتهى.
والله أعلم.