عنوان الفتوى : الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ أو الكتابة 

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

 من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. ا. وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ 24/1/1392هـ وصل وما تضمنه من الإفادة أنك غضبت على زوجتك فنويت فراقها ولم تنطق الطلاق واعتزلتها، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن الطلاق غير واقع؛ لأن الطلاق لا يقع بالنية وإنما يقع باللفظ أو الكتابة؛ لقول النبي ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أصلح الله حال الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
--------------------
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (21/ 320).