عنوان الفتوى : بنات الأخ الشقيق لا يرثن العم المتوفى عند وجود الذكور
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل توفاه الله ولم يكن له زوجة ولا ذرية، لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل، فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر [1] متفق على صحته؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا العصبة، بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم[2].
--------------------
رواه البخاري في (الفرائض)، باب (ميراث الولد من أبيه وأمه)، برقم: 6732، ومسلم في (الفرائض) باب (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى)، برقم: 1615. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند ج3، ص: 56. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 206).