عنوان الفتوى : إجهاض الحمل
ما حكم إجهاض الحمل؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وبعد :
أولا : أعتذر عن تاخر الرد إلى اليوم، حيث لم نطلع على السؤال إلا الآن نظرا لكثرة الأسئلة الواردة إلينا في أيام إرسالك هذا السؤال.
ثانيا : لا يحق لك إجهاض الحمل، فذلك حرام، لأنه اعتداء على مخلوق بدأت حياته، وخاصة بعد نفخ الروح فيه بعد 42 يوما كما ورد في بعض الأحاديث، أو أربعة اشهر كما ورد في أكثر الروايات.
ثالثا: عليكما التوبة النصوح من هذه الفاحشة، فهي كبيرة من كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بالتوبة الصادقة النصوح، وشرط التوبة : الندم، والاستغفار، والعزم على عدم العودة غلى الذنب مرة أخرى، والبعد عن أسباب الوقوع فيه.
رابعا : إذا تبتما وأردتما الزواج فذلك جائز شرعا، بل هوأفضل، لما فيه من الستر وحفظ نسب الولد.
وعليكما أن تسارعا بالعقد والدخول، فإذا ولد الحمل بعد ستة أشهر من الدخول فإن نسبه يثبت لزوجك هذا ( أبوه غير الشرعي ) فيصبح أبا شرعيا، ويصبح الولد ابنه شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” الولد للفراش “.
بخلاف ما لو ولد قبل ستة أشهر من الدخول، فإن نسبه لا يثبت لهذا الرجل ( الزاني ).
فاتقيا الله ربكما وتوبا توبة نصوحا، وعجلا بالزواج والدخول، أسأل الله تعالى أن يتوب عليكما، وأن يعفكما عن الحرام بالحلال، وأن يحفكما من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن.
والله أعلم.