عنوان الفتوى : هل يجب قضاء الصلوات التي صليت بوضوء غير صحيح جهلا
لو أن شخصًا كان يجهل مسألة في الطهارة والوضوء وصلى بها 10 سنوات على غير طهارة, جهلاً لا عمدًا, فهل يجب إعادة الصلوات بعد أن علم حكمها؟ وكيف يحسب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قد كان ينبغي ذكر الشيء الذي جهله الشخص المذكور فيما يتعلق بصحة الوضوء إذ قد يكون غير مؤثر على صحته، وحيث إن ذلك لم يتم فللوضوء فرائض لا يصح بدونها, مثل: تعميم الأعضاء بالماء دون حائل يحول بينه وبين البشرة ونحو ذلك، فمن توضأ وضوءًا ناقصًا لم تصح صلاته لعدم صحة الوضوء, ولو كان ذلك جهلاً؛ لأن الجهل لا يعذر به فيما يتعلق بالإخلال بطهارة الحدث عند الجمهور، ويجب قضاء سائر الصلوات التي أديت بوضوء ناقص؛ لأن الذمة لا تزال مشغولة بها, وقضاء فوائت الصلاة يكون حسب الطاقة بما لا يضر بالبدن والمعاش, وانظري للفائدة الفتوى رقم: 65077.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطًا من شروط الصلاة أو ركنًا من أركانها جاهلاً بالحكم لا تجب عليه إعادة ما مضى؛ بل تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل فقط, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106682، والفتوى رقم: 98617.
والله أعلم.