عنوان الفتوى : هل يُلزم الشاهد باليمين
هل يتم إلزام الشاهد في المحكمة بأن يؤدي القسم ( يحلف ) . وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشاهد غير ملزم بأن يقسم على شهادته، وخالف قول الجمهور في هذا ابن أبي ليلي ومحمد بن بشير قاضي قرطبة وابن القيم حيث قالوا بلزوم اليمين للشاهد.
ويرى بعض القائلين بعدم لزوم اليمين للشاهد أنه إذا شهد وحلف ردت شهادته، وبهذا قال المالكية.
قال صاحب تبصرة الحكام: وأما الحرص على القبول فهو أن يحلف على صحة شهادته إذا أداها، وذلك قادح فيها لأن اليمين دليل على التعصب وشدة الحرص على نفوذها. قال بعضهم: إلا أن يكون الشاهد من جملة العوام فإنهم يتسامحون في ذلك، فينبغي أن يعذروا ما لم تقم قرينة تدل على التعصب.
وللحنابلة أوجه في الحلف على الشهادة أصحها القبول. قال المرداوي في الإنصاف: ومن حلف مع شهادته لم ترد شهادته في ظاهر كلامهم.
والخلاصة أن الشاهد لا يلزم باليمين عند الجمهور، وإن حلف مع شهادته فلأهل العلم فيها قولان الرد والقبول على ما فصلنا.
والله أعلم.