عنوان الفتوى : لا يجوز افتراش السجاد المكتوب عليه اسم الله أو اسم رسوله
تظهر على كثير من سجاد المساجد والبيوت كلمة لفظ الجلالة أو ما يقترب منها وكلمة محمد صلى الله عليه وسلم أو ما يقترب منها, فما حكم الصلاة في هذه المساجد وزيارة هذه البيوت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم التأكد من كتابة اسم الله تعالى أو اسم رسوله - صلى الله عليه وسلم - على فرش أو سجاد فلا يجوز افتراشه في الصلاة ولا في غيرها؛ لما في ذلك من الامتهان بالوطء عليه والفرش له، وهذا ينافي التعظيم الواجب لله تعالى ولأسمائه الحسنى جل وعلا، ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: لا يجوز الفسح للسجاد الذي كتب عليه لفظ الجلالة أو اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لما يترتب على ذلك من الإهانة بافتراشها والصلاة عليها، وكونها توضع على الجدران لا يلتزم به كل من كانت عنده هذه السجاد، بل من الناس من وضعها على الحائط, ومنهم من يفرشها في الأرض، ومن القواعد المقررة في الشريعة: سد الذرائع الموصلة إلى انتهاك محارم الله. انتهى, وانظري الفتوى رقم: 93249.
لكن لا مانع من الصلاة في المساجد التي يوجد فيها ذلك إذا أمكن تحاشي افتراش ما كتب عليه اسم الله تعالى أو اسم رسوله - صلى الله عليه وسلم - وكذلك لا مانع من زيارة البيوت أيضًا إذا أمكن تحاشي الجلوس على ما كتب عليه اسم الله تعالى أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم، مع محاولة تغيير هذا المنكر قدر المستطاع, وانظر ضوابط تغيير المنكر في الفتوى رقم: 130218.
والله أعلم.