عنوان الفتوى : حكم التسمية بـ: الوارث
ما هو الحكم في تسمية الابن باسم الوارث, علمًا أنه جاء ذكر اسم الوارث في القرآن الكريم في عدة مواقع بمعانٍ مختلفة منها: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوارث من الأسماء المشتركة التي تطلق على الله سبحانه وتعالى كما تطلق على المخلوق؛ ولذلك تجوز التسمية به إذا خلا من التعريف (ال) - وارث -، وإن كان معرفا - الوارث- فقد اختلف العلماء في جواز التسمية به، والأحوط اجتنابه؛ وانظر الفتويين التالية أرقامهما : 14730، 8726, وما أحيل عليه فيهما.
ولمعرفة الأسماء المكروهة والممنوعة انظر الفتوى: 12614 .
والله أعلم.