عنوان الفتوى : لا يسقط الحق بالتقادم
السلام عليكم سؤالي هو: عندما كنت في سن السادسة أو السابعة من عمري (لا أتذكر شيئا سوى الموقف) كنت أسير مع أهلي بالسيارة فتوقفنا عند محل بقالة على البحر وعندما نزل الوالد ليشتري لنا بعض الأغراض لمحت رجلا بجانبه كان يشتري من نفس المكان وعندما هم بالرحيل حاول أن يضع ما معه من النقود في جيبه ولكنها سقطت منه ولم يشاهدها غيري نزلت وبسرعة التقطها وكانت 500 ريال سعودي وقتها كانت مبلغاً كبيراً بالنسبة لي وبعد أن مرت أيام ومازالت معي أعلمت الوالد بها فأخذها مني وأعلمني بأن مافعلته خطأ وما إلى ذلك ولكن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المبلغ حق لصاحبه، ولابد أن تؤديه له إذا كنتم تعرفونه وكان لا يزال حياً، وإذا كان قد مات، فإن هذا المال يعطى إلى ورثته، لأنه أصبح حقاً لهم، هذا إذا علمتم ورثته، أما إذا كنتم لا تعلمون شيئاً عن مكان سكنه أو بلده ولم تستطيعوا الوصول إلى شيء من ذلك، فعليكم أن تتصدقوا بهذا المال بنية أن الأجر له هو، فإن ظهر هو أو وارثه بعد ذلك فأخبروه أنكم كنتم تصدقتم بالمال على أن الأجر له، فإن أمضى ذلك فذلك المطلوب، وإن لم يمضه رددتم له مبلغه، وكان أجر الصدقة لكم.
والله أعلم.