عنوان الفتوى : حكم أداء تحية المسجد وسنة الوضوء ونافلة الصلاة بنية واحدة
مشايخنا الفضلاء، جمع تحية المسجد وسنة الوضوء ونافلة ما بين الأذانين ركعتين بصلاة بنية واحدة، فما هو دليل التشريك من السنة ومن أقوال الفقهاء وخاصة من المذهب المالكي في هذه المسألة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توضأ ثم قدم المسجد بعد الأذان فله أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الوضوء ونافلة ما بين الأذانين، ويحصل له بتلك الركعتين أجرالسنن الثلاث ـ إن شاء الله تعالى ـ وذلك لأن بعض نوافل الصلاة يكون المقصود منه تحصيل الصلاة فقط، ومنه هذه السنن فليست مقصودة لذاتها، بل المطلوب استحباب التنفل عند وجود هذه الأسباب، وانظر الفتوى رقم: 129438.
وقد نص المالكية على أن الفرض يقوم مقام تحية المسجد، وأن الرغيبة تنوب عن تحية المسجد أيضا، فمن أتى المسجد متوضئا في وقت نهي، فإن صلاة الفريضة تقوم مقام تحية المسجد، ومن أتى المسجد بعد أذان الفجر يصلي ركعتين بنية الرغيبة وتقوم مقام التحية، ففي مختصر خليل في الفقه المالكي وهو يذكر الرغيبة: وتأدت بفرض ـ قال في الشرح الكبير على مختصر خليل: وَتَأَدَّتْ التَّحِيَّةُ بِفَرْضٍ أَيْ قَامَ مَقَامَهَا فِي إشْغَالِ الْبُقْعَةِ وَإِسْقَاطِ الطَّلَبِ، وَيُحَصِّلُ ثَوَابَهَا إنْ نَوَى الْفَرْضَ وَالتَّحِيَّةَ أَوْ نِيَابَتَهُ عَنْهَا حَيْثُ طُلِبَتْ، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْفَرْضِ وَإِنْ كَانَتْ الرَّغِيبَةُ وَالسُّنَّةُ كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ الْمُتَوَهِّمُ.
وقال خليل أيضا: ونابت عن التحية.
قال في منح الجليل: وَنَابَتْ عَنْ التَّحِيَّةِ الْمَنْدُوبَةِ عِنْدَ دُخُولِهِ لِمَنْ دَخَلَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ، يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُهَا إنْ نَوَاهَا بِهَا بِنَاءً عَلَى طَلَبِهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ. انتهى.
والله أعلم.