عنوان الفتوى : حكم تصميم موقع إلكتروني للبنوك والفنادق والشركات المختلطة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان عملي يتمثّل في إنشاء المواقع الإلكترونية وضمان تسييرها وصيانتها للشركات والأفراد ـ علمًا أنّ بعض الزّبائن قد يكون بنوكا وشركات خلطت خدمات مباحة ومحرّمة كالفنادق...إلخ، فما هو حكم عملي هذا؟ وجزاكم اللّه خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم العمل في تصميم المواقع في فتاوى كثيرة، راجع منها الفتويين رقم: 105252، ورقم: 145321

وخلاصة القول في تلك الفتاوى: أن العمل في تصميم المواقع، أو تسييرها وصيانتها من حيث الأصل جائز لا حرج فيه، ما لم يعرض له ما يقتضي تحريمه من وجه آخر، ككون المصمَّم له يستخدمها وسيلة لشيء محرم. 

وبناء على ذلك فلا يجوز لك تصميم المواقع الألكترونية للبنوك الربوية، وكذا لا يجوز للشركات الغالب في عملها الحرام، أما الفنادق ونحوها فلا بأس بالتصميم لها، إذ الأصل في خدماتها الحل؛ إلا أن يطلب منك تصميما معينا لخدمة محرمة فلا يجوز.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية