عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء في مدة الرضاع المؤثر في التحريم
كم عدد الرضعات للطفل من غير الأم؟ وهل يلزم عمر محدد للطفل؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تسأل عن عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم فالجواب أنه لا بد أن تكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52835.
والرضاع الذي يثبت به التحريم لا بد أن يكون قد حصل والمولود لم يكمل سنتين عند الجمهور، وعند المالكية لا بأس بزيادة شهرين على السنتين، وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع سنتان ونصف، جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في تحديد مدة الرضاع المؤثر في تحريم النكاح وثبوت المحرمية المفيدة لجواز النظر والخلوة، فقال الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف، ومحمد: يشترط ألا يبلغ المرتضع حولين، فمتى بلغ حولين فلا أثر لارتضاعه، لخبر: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل حولين ـ وقال المالكية: لا يضر زيادة شهرين، وقال أبو حنيفة: هو حولان، ونصف. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 3901، ورقم: 48595.
والله أعلم.