عنوان الفتوى : من يلي نكاح المرأة إذا كان وليها ملحدا؟
أرغب في الزواج من فتاة مسلمة ملتزمة، ولكن هذه الفتاة تعيش في بلاد بعيدة عن أي من أقاربها، وأهل الفتاة كما أخبرتني ملحدون لذلك لجأت إلى الابتعاد عنهم، فهل يجوز أن يكون والدها أو أخوها هو ولي أمرها في المحكمة؟ علما أنهما لا يعترفان بالله رباً ـ حاشاه ـ وما الحل في ذلك؟ أرجو الانتباه إلى أن الفتاة لم تكن تتبع دينا آخر ثم أسلمت، إنما هي وأهلها مسلمون ولكن أهلها انحرفوا إلى الإلحاد. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح الشرعي له شروط، ومن هذه الشروط: الولي والشاهدان، ويشترط في الولي إذا كانت الفتاة المعقود عليها مسلمة أن يكون مسلما، فإن لم يوجد فالسلطان، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلا من صالحي المؤمنين ليلي عقد نكاحها، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة المسلمة ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها، كما يشترط في الشاهدين العدالة والإسلام والذكورية. اهـ.
وعليه، فإن كان الأمر حقيقة كما تدعيه الفتاة من أن أهلها ملحدون لا يعترفون بالله سبحانه، فإن السلطان المسلم أو نائبه كرئيس المحكمة الشرعية هو من يتولى عقد نكاحها، فإن كنتم في بلد يتعذر فيه وجود السلطان المسلم أو نائبه فإنها توكل عدلا مسلما ليزوجها، ولكن ينبغي التحقق من أنه لا يوجد لها ولي مسلم.
والله أعلم.