عنوان الفتوى : ما يلزم من استمنى في رمضان جاهلا وعمره 13 سنة
طفل لديه ثلاث عشرة سنة، كان في رمضان يستمني نهارا وهو لا يعلم بأن هذا مفسد لصيامه. فماذا عليه؟ وإذا كان من المستغرقين فيها ولا يعلم أنها توجب الغسل. فماذا بعد 3سنوات منها بالنسبة للصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أن خروج المني من علامات البلوغ كما ذكرنا في الفتوى رقم : 10024 وبالتالي فالطفل المذكور إذا كان يخرج منه المني فإنه قد أصبح بالغا، ومخاطبا بالتكاليف الشرعية بما فيها الصلاة والصيام.
وبخصوص الإقدام على الاسمتناء جهلا، فإن كان هذا الشخص قد أقدم عليه جاهلا لحرمته أثناء الصيام، فقد رجح بعض أهل العلم أنه لا يفسد الصيام، ولكن الاحتياط هو وجوب القضاء خروجا من خلاف أهل العلم، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 127842
وإن كان يعلم حرمة الاستمناء لكن يجهل كونه مبطلا للصيام فلا يعذر بجهله، وبالتالي فصومه باطل، وعليه القضاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24032
وبالنسبة للصلوات التي أداها هذا الشخص وهو جنب فهي باطلة، ويجب قضاؤها لتخلف شرط من شروطها وهو طهارة الحدث الأكبر، فإن كان ضابطا لعددها فالأمر واضح، وإن لم يعرف عددها فليواصل القضاء حتى يغلب على ظنه براءة الذمة؛ هذا مذهب الجمهور وهو الراجح. وكيفية قضاء الفوائت سبق ذكرها في الفتوى رقم: 31107.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بعدم لزوم الإعادة إذا ترك المصلي شرطا من شروطها جهلا.
وعلى هذا القول فليس على الشخص المذكور قضاء ما صلاه جنبا، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 177467.
وكل ما ذكرناه إنما هو على تقدير أن الشخص المذكور كان ينزل منه المني عند الاستمناء، كما هو ظاهر السؤال، وأما إن لم يكن ينزل منه مني فإن صومه لا يبطل بذلك الفعل، ولا يجب عليه به أيضا الاغتسال من الجنابة.
كما أنه إذا لم يكن قد وجد فيه شيء من علامات البلوغ التي ذكرناها في الفتوى السابقة فإنه لا يزال ممن رفع عنهم القلم، فقد جاء في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثه: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي. ومع ذلك فإنه يناصح بالابتعاد عن تلك العادة السيئة؛ لئلا يتربى عليها فلا يستطيع الانفكاك عنها بعد البلوغ.
والله أعلم.