عنوان الفتوى : حكم رمي الأوراق المكتوب عليها رمضان أو المدينة
ما حكم من يستحل رمي ورقة مكتوب عليها شهر رمضان ـ ويعتبر أن هذا ليس استهزاء بالشهر الفضيل، لأنه لم يذكر في الأشياء الممنوع رميها في القمامة مثل العلم الشرعي أو اسم من أسماء الله أو اسم لنبي؟ وما حكم رمي ورقة مكتوب عليها القدس أو المدينة المنورة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحرف العربي لا حرمة له على الراجح ما لم يتضمن معظما شرعا كأسماء الله تعالى وأسماء رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وعلى هذا، فلا إثم على من رمى شيئا من الحروف العربية غير المتضمنة للمعظمات الشرعية مستحلا لذلك.
وقد رأى بعض أهل العلم أن الحرف العربي كله محترم ولو كان مكتوبا به السحر، بل ذهب بعض منهم إلى حرمة الحرف مطلقا ولو عجميا، إلا أن الراجح مذهب القائلين بعدم الحرمة أحرى وقد عضدته الضرورة في هذا الزمن، وعلى هذا، فما دام هذا الفاعل لم يقصد بفعله هذا استهزاء بحرمة رمضان فلا إثم في فعله، وإن كان الأولى خروجا من الخلاف أن لا يمتهن الحرف العربي مطلقا.
وما سألت عنه من رمي ما كتب عليه نحو المدينة فحكمه يعلم مما سبق، إلا أن ابن الحاج في المدخل قد ذكر كراهة رمي أسماء العلماء لمكانتها، ولا شك أن اسم رمضان والمدينة ونحوها داخل في هذه الكراهة، لأن له مكانة، وهذه الكراهة على كلٍّ كراهة تنزيه، فالأولى ترك رمي هذه الأشياء مراعاة لما ذكر، ولكنه لا إثم في رميه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.