عنوان الفتوى : حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه لنفقات البيت والأولاد
أنا سيدة من الجزائر متزوجة ولدي طفلان، وزوجي يعمل ولكن عمله سيئ قليلا ـ أي أنه يجده يوما ويوما لا يجده ـ و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فإن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، لكن للزوجة على زوجها حق النفقة لها ولأولادها منه، فإن كان الزوج يمنعها حقها من النفقة عليها أوعلى أولادها أو بعضه جاز لها أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف، ففي صحيح البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
فإذا كان ما تأخذينه منه نفقة واجبة لك أو لأولادك مما لاسرف فيه فلا حرج عليك ـ إن شاء الله تعالى ـ وأما ما زاد عن الحاجة وكان أخذه مما لا يسمح به الزوج فإنه لا يجوز لك أخذه.
والله أعلم.