عنوان الفتوى : حكم من شك بأنه غش في أسئلة مسابقة وفاز بجائزة
كنت قد اشتركت في مسابقة وأشك أنني غششت في بعض الأسئلة ولم أنو بغشي أن أفوز بالجائزة ولم أكن أعرف أن هناك جائزة، لكنني فزت بجائزة قدرها خمسون ريالا، علما بأنني لو لم أكن غششت لفزت بجائزة أقل منها بقليل وأنوي أن أتخلص من عشرين ريالا منها فهل يكون الباقي من مال حلالا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الأصل المتفق عليه في الشرع أن الغش محرم كله على أي وجه كان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من غش فليس منا.
ومعنى الحديث: أن من غش فليس من المؤمنين الذين كمل إيمانهم، ولكنه مسلم عاص لا يستحق لقب الإيمان المطلق حتى يتوب من فعله، فإذا كنت تعلم من نفسك غشك في هذه الإجابة فعليك أن تتخلص من هذا المال بأن ترده إلى الجهة التي منحتك إياه فقد أخذته بوجه غير مباح، وإن كنت كما زعمت تشك في أصل غشك فالأصل براءة الذمة من الغش، لأن الأصل العدم، وهذا من باب الشك في المانع الذي لا يمنع، قال الزقاق في المنهج المنتخب:
الشك في المانع لا يؤثــِّـــــــــــــــــــــــر * في كطلاق وعتاق يؤثـــــــــــــــــــــر.
والله أعلم.