عنوان الفتوى : لا تبطل الصلاة بمجرد حديث النفس
قد يؤدي حديث النفس في الصلاة إلي أفكار غير لائقة وأقوال غير ملائمة ناسيا، فهل ذلك يبطل الصلاة؟. ثانيا فضيلة الشيخ: إذا بطلت صلاة أحدنا وهو في جماعة في منتصف الصلاة، فهل ينصرف منها خاصة وأن في ذلك حرجا كبيرا إن كان في صفوف متقدمة؟. وأخيرا: هل الملابس المتنجسة برذاذ البول ـ أعزكم الله ـ وبكمية قليلة قد لا تلاحظ من بعيد تنقل نجاسة الثوب المختلط بها؟ وشكرًا فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حديث النفس فإنه لا تبطل به الصلاة ولو كثر ولو كان في أمر محرم، وانظر الفتوى رقم: 136409.
وأما من انتقضت طهارته وهو في الصلاة فلا يجوز له أن يمضي في صلاته على غير طهارة، بل فعله هذا من أكبر الكبائر، والواجب عليه أن يقطع صلاته ويعيد وضوءه ثم يستأنف الصلاة، وانظر لبيان ما يفعله الشخص في هذه الحال الفتوى رقم: 60111.
وأما الثوب المتنجس بالبول: فإن النجاسة لا تنتقل منه إلى ما خالطه من الثياب إلا إذا كان أحد الثوبين رطبا أو مبتلا على خلاف في هذا بين العلماء، وانظر الفتويين رقم: 154941، ورقم: 117811.
والله أعلم.