عنوان الفتوى : حق المرأة المعقود عليها إن خلا بها زوجها ودعته للدخول بها فلم يفعل
أنا فلسطينية من لبنان تزوجت من شخص مصري مقيم في مصر وحصل كتب الكتاب في المحكمة السنية في لبنان ولم يتم الدخول مع حصول الخلوة، وتم الاتفاق على مقدم ومؤخر، ولكن المقدم كتب غير مقبوض لأنه لم يدفعه ولا يملك المبلغ المذكور حسب قوله وعاد لبلده ولا زلت في لبنان وحدثت خلافات كثيرة، لأنه لم يفعل أي شيء لكي نتزوج فلم يقم بدفع المهر ولا بتأمين منزل ويقول إنه لا يملك أن يدفع لي مصاريف سفري إليه ويريدني أن أدفع كل شيء، مع العلم أنه عند طلبه الزواج بي قال إنه مطلق ولكن بعد موافقتي ومجيئة لكتب الكتاب قال إنه لم يطلق رسميا وزوجته تعيش في بيت أهلها وأن زوجته عادت للبيت حاليا لرعاية الأولاد أثناء سفره، وعندما يعود ستعود هي لمنزل والدها ونتزوج نحن ونعيش في البيت، وحتى الآن يوجد الحجج لعدم عودة زوجته الأولى لبيت أهلها وإخلاء البيت لنتزوج فيه ويرفض إعطائي أي فلس، لأنه حسب قوله لا يملك أي شيء، مع العلم أنه أستاذ وموظف بوظيفة ثابتة، وعندما طالبته بالعدل بيني وبين زوجته الأولي قال إن كل مرتبه يضيع في تسديد جمعية، وحتى الآن لا أعلم كيف يصرف على بيته، مللت من إنكاره لوجودي ومن كذبه علي ورفضه تحمل أي مسؤولية تجاهي حتى إنني عرضت عليه أن نستأجر بيتا آخر ولم أطلب منه طلاق زوجته ولكنه تحجج بأنه ينتطر أن تترك زوجته البيت بسبب المشاكل الكثيرة بينهما وطلبت منه أن لا يربط مصير زواجي به بطلاقه منها، لكن لا حياة لمن تنادي، وكما أنه قال إن علي أن أدفع تذكرة السفر، لأنه لا يملك المال فرفضت في البداية ثم بعد ذلك وافقت أن أدفع ثمن التذكرة حتى أسافر إليه ويتم الزواج لكنه مع ذلك لم يقم بتأمين منزل ولا تزال زوجته في البيت الذي من المفروض أن نتزوج فيه وعرضت عليه المجيء إلى لبنان وأن أدفع تكاليف سفره حتى يأتي هنا ويبحث عن عمل، لكنه قال إنه سيفكر في الموضوع ولم يرد علي، وأنا الآن أفكر في الطلاق منه لأنني تعبت من عدم احترامه لي وتأجيله لزواجنا إلى أن تترك زوجته البيت وهي لا يبدو أن لديها أي نية في تركه، أريد أن أطلب منه الطلاق عن طريق المحكمة، لأنني طلبت منه الطلاق عدة مرات ولكنه لا يأخد كلامي محمل الجد أريد أن أعرف ماذا يترتب على طلب الطلاق منه؟ وهل أنا ملزمة بدفع شيء له؟ وما هي الإجراءات المطلوبة؟ مع العلم أنه لم يدفع لي مهرا ولا شبكة ولم يصرف علي ولم يرسل لي أي مبلغ مادي ولم يقم بتأمين منزل لنعيش فيه ولا يريد أن يتحمل حتى مصاريف سفري إليه، أنا لا أصدق أنه لا يملك المال كما أنه يفتعل المشاكل والمشاكسات على أتفه الأسباب ويعمل من الحبة قبة حتى لا يكلمني ويقول أحيانا كثيرة إنه لا يطيقني ويعود ويكذب ويقول إنه يحبني ويريدني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل قد خلا بك بعد العقد خلوة صحيحة ـ بمعنى أنها خلوة يمكن الوطء فيها عادة ـ فحكمها حكم الدخول وقد ثبت لك عند الجمهور جميع المهر المسمى، وانظري الفتوى رقم: 43473.
وما دمت قد عرضت عليه تسليم نفسك وإن لم يدخل بك فقد وجبت عليه نفقتك، جاء في المدونة: قَالَ مَالِكٌ: إذَا دَعَوْهُ إلَى الدُّخُولِ فَلَمْ يَدْخُلْ لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ.
وقال الرحيباني الحنبلي: وَيَلْزَمُهُ ـ أَيْ الزَّوْجَ ـ تَسَلُّمُهَا أَيْ: الزَّوْجَةَ إنْ بَذَلَتْهُ، فَتَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ تَسَلَّمَهَا أَوْ لَا، لِوُجُودِ التَّمْكِينِ حَيْثُ كَانَتْ مِمَّنْ يَلْزَمُ تَسْلِيمَهَا.
وإذا كان معسرا بالنفقة أو امتنع من الإنفاق عليك فمن حقك رفع الأمر للمحكمة وطلب الفسخ، قال الخرقي رحمه الله: فإذا منعها، ولم تجد ما تأخذه، واختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما.
وقال ابن قدامة رحمه الله: وإن غيب ماله، وصبر على الحبس، ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه، أو لم يقدر على أخذ النفقة من مال الغائب، فلها الخيار في الفسخ، في ظاهر قول الخرقي، واختيار أبي الخطاب.
والذي ننصحك به أن ترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية، لأنها صاحبة الاختصاص.
والله أعلم.