عنوان الفتوى : حكم النقش على الجسم بالحناء
ما حكم النقش بالحناء على أجزاء مختلفة في الجسم علما بأن تلك النقوش لا تحتوي صوراً أو تجسيماً وهل هذا يعتبر من الوشم؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم استعمال الحناء في الزينة في جواب سابق برقم: 12480 فليراجع.
وأما النقش بالحناء، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في جوازه وكراهته، وممن كرهه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال: لتغمس يدها غمسًا. نقله صاحب الإنصاف، وقال: ووجه في الفروع وجهًا بإباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن الزوج فقط.
والذي يظهر جواز النقش للمرأة المتزوجة، لأنه من جملة الزينة التي تتزين بها لزوجها، ولم يمنع منه مانع شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع.
وأما الرجل، فيحرم عليه ذلك، لأنه تشبه بالنساء، والفرق بين النقش بالحناء والوشم ظاهر، فإن الوشم هو أثر وخز الجلد بالإبر وحشوه بالكحل، وهو ثابت دائم. وأما الحناء فإنه يزول، فلذلك كان الأول تغييرا لخلق الله، وكان الثاني زينة مأذوناً فيها.