عنوان الفتوى : حكم إقامة قاعة فوق مقبرة قديمة
نحن من قرية شعفاط من قضاء القدس الشريف وقد قامت إحدى العائلات ببناء قاعة أو ديوان فوق مقبرة قديمة في البلدة مدّعية أنها أزالت بقايا العظام منها فقاطع قسم من المشايخ هذه القاعة ولا يشاركون لا في عزاء أو فرح يقام فيها مدعية حرمة الدخول والمشاركة سواءً كان تقديم واجب العزاء أو المشاركة في الأفراح و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر أن هؤلاء الأموات لم يبلوا بل بقي شيء من عظامهم -كما ذكرت- فما فعلته تلك العائلة لا يجوز فإنه قد قرر اهل العلم انه لا يجوز نبش القبور إلا في حالتين الأولى عند الضرورة، والثانية إذا بليت القبور بحيث لم يبق لحم ولا عظم وما حصل لا يندرج تحت حالة الضرورة، ولا الحالة الثانية، فالواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى وإزالة ما بني على تلك المقبرة الموقوفة فإنه غاصب وقد أصاب من امتنع عن الاتيان الى ذلك المكان إذ لا يجوز لمن علم الأمر الجلوس هناك لأنه أشبه بالجلوس في المكان المغصوب . وهو عذر في عدم إجابة الدعوة
وراجع الفتاوى التالية: 22870 18004 19135 51706 140586، وما فيها من إحالات.
والله أعلم.