عنوان الفتوى : طلقها ثم رآها في العدة فطلقها
قلت لزوجتي : أنتِ طالق ، وبعد عدةه أيام ذهبت لأهلها لإرجاعها ، فحدثت مشادة كبيرة بيني وبينهم ، ووجدتها أمامي ، فقلت لها : أنتِ طالق ثانية ، وذلك قبل أن أراجعها من الطلقة الأولى ، مع العلم أنني كنت أنوي تأكيد الطلقة الأولى ، وليس طلقة ثانية ، ثم قمت بإرجاعها بعد ذلك وبعد عده شهور قمت بتطليقها عند المأذون ، فهل هي محرمة علي الآن ، أم يمكن إرجاعها ؟ خاصة أن هناك أولاد .
الحمد لله
الطلاق الثاني لا يقع ؛ لكونه في العدة ، والراجح أن الطلاق في العدة لا يقع .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول الراجح في هذه المسائل كلها : أنه ليس
هناك طلاق ثلاث أبداً ، إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد ، وإلا فلا يقع الثلاث ، وهذا
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصحيح " انتهى من "الشرح الممتع"
(13/ 94).
فمن طلق زوجته ، ثم عاد فطلقها في العدة قبل ارتجاعها ، لم يقع عليه غير الطلاق
الأول ؛ لأن الطلاق لا يكون إلا بعد رجعة أو عقد .
وعليك أن تتقي الله تعالى ، وتمسك لسانك عن الطلاق ؛ إذ لم يبق لك إلا طلقة واحدة .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |