عنوان الفتوى : هل يضمن المستأجر إن تلف منه شيء في العقار المستأجَر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماذا ينبغي أن أفعل إذا كنت قد خدشت أرضية السيراميك، أو تسببت بضرر مشابه في منزل إيجار أعيش فيه إن لم أكن أستطيع أن ألقى المالك لأطلب منه العفو؟ وهل يكفي أن أتصدق بنية أن تصل إليه، علما أن أحدا لن يوصل له رسالتي إن طلبت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمستأجر مؤتمن، ولا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط، وبناء عليه فلو كان ما حصل من خرق أو كسر في السيراميك أوغيرها دون تعد منك أوتفريط فلا تضمنه. 

 قال الشربيني ـ وهو شافعي: ويد المكتري على المستأجر من الدابة والثوب وغيرهما يد أمانة مدة الإجارة جزماً، فلا يضمن ما تلف فيها بلا تقصير. مغني المحتاج. 

وجاء في قرار المجمع الفقهي: ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه.

وأما لو كان ما حصل من ضرر بسبب تفريط منك أوتعد فعليك ضمانه، ولا بد من أدائه إلى المالك، ولا يكفي الصدقة به ما أمكن إيصاله إليه، فإن أيست من ذلك جاز حينئذ التصدق به عنه، على أنك لو لقيته كان مخيرا بين إمضاء الصدقة وله ثوابها أوأخذ قيمة الضرر ولك ثواب صدقتك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة