عنوان الفتوى : حكم البقاء في التسويق الشبكي لغاية استرداد رأس المال
عبر البريد كيف أسترد فلوسي ومبالغ التسجيل في التسويق الشبكي؟ أنا مقيم بالمملكة العربية السعودية ،،، وبسبب جهلي وعدم علمي بأن التسويق الشبكي والتسجيل فيه حرام وغير جائز شرعا ، وهذا حسب فتواكم الشرعية ورودوكم المباركة والموفقة في الموقع إسلام ويب وجدت نفسي محتارا أو قاب قوسين أو أدنى ،،،،،،، حيث إنني دفعت مبلغا وقدره 5300 ريال نقدا لقائد المجموعة بغرض زيادة دخلي وراتبي الشهري ، وقد كنت أتشوق كثيرا لزيادة دخلي وأحلامي الأسرية بالتجارة مع هذه الشركة المحتالة حسب كلامكم وفتواكم النابعة من كتاب الله الكريم ومصدرها القرآن والسنة ،،،،،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث إنك قد بذلت رسوما مقابل اشتراكك في النظام فذلك قمار محرم ، وما ذكرت من الندم عليه علامة على صدق التوبة ، وإذا كنت لا تستطيع فسخ العقد واسترجاع رأس مالك ، فلا حرج عليك في البقاء فيه حتى تسترجع باقي مالك ، فإذا استرجعته لزمك الإقلاع عن المشاركة في ذلك النظام القائم على القمار المحرم .
وإذا كنت قد حصلت على سلع ونحوها مما له قيمة معتبرة شرعا ، فاحسب ذلك من ضمن مالك على هذه الشركة، ولا تأخذ إلا بمقدار حقك.
والله أعلم.