عنوان الفتوى : أخذ الأجرة على تغسيل الميت...المانعون والمجيزون
هل يجوز أخذ الأجر المالي على غسل الميت دون طلب هذا الأجر علماً أن أهل الميت يصرون على إعطاء هذا الأجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية والحنابلة هو جواز أخذ الأجرة على تغسيل الميت.
قال الشربيني في مغني المحتاج: وتصح الإجارة لتجهيز ميت كغسله وتكفينه ودفنه، وتعليم القرآن أو بعضه، ونحو ذلك مما هو فرض كفاية، وليس بشائع في الأصل، وإن تعين على الأجير في الأصح.
والحنابلة كرهوا الاستئجار على غسل الميت، ولم يحرموه، قال في كشاف القناع: ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك، يعني: الغسل، والتكفين، والحمل، والدفن.
قال في المبدع: كره أحمد للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله، إلا أن يكون محتاجاً فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله.
وذهب الحنفية إلى عدم جواز أخذ الأجرة على غسل الميت، قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت.. ذكره في الفتاوى، لأنه واجب، ويجوز على حفر القبور.
والله أعلم.