عنوان الفتوى : توفي عن زوجة وأخ شقيق وأولاد ذكور لأخت شقيقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي رجل عن زوجة وأخ شقيق وأولاد أخت شقيقة "ذكور"رجاء الافادة بتوزيع التركةمع الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

*الزوجة 41 (الربع).
*أخ شقيق الباقي تعصيباً.
*أولاد الأخت الشقيقة "ذكور" ليس لهم شيء.
والأفضل للسائل مراجعة المحكمة الشرعية التابع لها.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء