عنوان الفتوى : حكم لبس ثياب عليها علامة تجارية بها صليب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السائل أن هذه العلامة التجارية على شكل صليب، فإن كان كذلك فيجب عليه إزالتها، ولا حرج عليه بعد ذلك أن يستعمل هذه الثياب، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 140078 ، 29320 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.