عنوان الفتوى : توفي عن ابنتين وأخت وأبناء أخ
مات وترك ابنتين وليس له إخوة ذكور وله أخت ؟ هل يرث أبناء إخوته الذكور؟
الحمد لله.
أولا :
نصيب الابنتين من هذا الميراث هو الثلثان ، لكل واحدة منهما الثلث.
ويدل على هذا ما رواه الترمذي (2018) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : "
جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ،
قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ
مَالَهُمَا ، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا ، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا
مَالٌ .
فقَالَ : يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ .
فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ : ( أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ،
وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ).
قَالَ أَبُو عِيسَى : " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ " ، وحسنه الشيخ الألباني في
" إرواء الغليل " (1677) .
ثانياً :
ما تبقى من الميراث بعد نصيب البنات فإنه يكون للأخت ، وذلك لأن الأخوات مع البنات
عصبات ، يأخذن كل ما تبقى بعد نصيب البنات .
ويدل على ذلك ما رواه البخاري (6736) عن هُزَيل بن شرحبيل أن عبد الله بن مسعود سئل
عَنْ بِنْتٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ ، فَقَالَ : " أَقْضِي فِيهَا بِمَا
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلْابْنَةِ النِّصْفُ ،
وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
".
قال القرطبي : " وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ
وَالتَّابِعِينَ يَجْعَلُونَ الْأَخَوَاتِ عَصَبَةَ الْبَنَاتِ ، وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ مَعَهُنَّ أَخٌ ". انتهى من "تفسير القرطبي" (6/29).
وبهذا يتبين : أنه ليس
لأبناء الإخوة في هذه المسألة أي نصيب من الميراث.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن ، فإنه يُعطى
للأخوات ، ولا يُعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن ، كابن الأخ والعم ". انتهى بتصرف
يسير، "تفسير السعدي" (1/170) .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |