عنوان الفتوى: الزوجة والشقيقتان مع الأخوين لأم والأخوين لأب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من نبوى عبد الحميد قال توفى رجل وترك زوجته بدون أولاد وأختين شقيقتين وأخوين لأم وأخوين لأبيه فما قيمة ما يخص كل فرد فى الميراث
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخويه لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللشقيقتين ثمانية أسهم بالسوية بينهما وللأخوين لأم أربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخوين لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |