عنوان الفتوى : متى يباح كشف الطبيب على المرأة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز للدكتور أن يرى رجل المرأة ( الكعب فقط وأسفل الرجل سطح الرجل ) وذلك بقصد الفحص الطبي للتعيين في وظيفة عسكرية وماذا إن كان بالجوارب ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلمة أن تقوم بالفحص الطبي عند طبيب ليس زوجاً لها ولا محرماً إن تيسر لها أن تقوم بهذا الفحص عند طبيبة، فإن لم يكن إلا الطبيب الأجنبي أو كانت هناك لجنة لا يقبل التقرير الطبي إلا منها فلا بأس عندئذ.
ونلفت النظر إلى أن الأولى بالمرأة المسلمة، أن تقر في بيتها وترعى شؤون أولادها ولا تلجأ إلى العمل إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة؛ خاصة في المجال العسكري، لما يترتب على عملها في هذا المجال من المفاسد التي قد لا تحمد عقباها، وانظري الفتوى رقم:
12942 والفتوى رقم: 8107.
والله أعلم.