عنوان الفتوى : الجعالة بعوض مجهول
أجزت شيخنا في إحدى فتاويكم الربح من رفع الملفات مما هو مباح، إن كان جعلا معلوما، فإذا كان موقع رفع الملفات يعطيني 2دولار لكل ألف تحميل للملف، والحد الأدنى للدفع في نهاية كل شهر هو 10دولار، فهل هذا يعتبر جعلا مجهولا؟ وهل العقد صحيح؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 153163، أنه إذا كانت الملفات التي يتم رفعها وتحميلها مباحة لا حرج في الجعالة على تحميلها شريطة أن يكون الجعل معلوماً.
وما ذكرته من أن الرافع يأخذ على كل ألف ملف دولارين وأنه الحد الأدنى، ولعل المقصود الأعلى في الشهر هو عشرة دولارات، فهذا لا يؤثر في معلومية الجعل فيجوز للشركة مجاعلة المشتركين في نظام رفع الملفات اشتراط عدد معين مقابل دولارين مثلا أو من رفع عددا أكبر من العدد المطلوب لا يستحق على الزائد شيئا فكل ذلك لا يؤثر في العقد، هذا مع أن من العلماء من ذهب إلى عدم تأثير الجهالة في الجعل إن كانت لا تمنع التسليم، قال ابن قدامة في المغني: ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم, نحو أن يقول: من رد ضالتي فله ثلثها، فإن أحمد قال: إذا قال الأمير في الغزو: من جاء بعشرة رؤوس فله رأس جاز، فأما إن كانت الجهالة تمنع التسليم لم تصح الجعالة, وجها واحدا. انتهى.
وانظري الفتويين رقم: 150987، ورقم: 103006.
والله أعلم.