عنوان الفتوى : ماتت عن أم وأبناء عم ذكور، وإناث
ماتت امرأة وتركت ميراثا، وتركت أما وأبناء عم ذكور، وإناث. فكيف توزع تركتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذه المرأة محصورين فيمن ذكر فإن تركتها توزع كما يلي:
لأمها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}. وما بقي بعد فرض الأم فهو لأقرب عاصب ذكر، وهو هنا أبناء عمها الذكور دون الإناث؛ لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ويستحب لأهل التركة أن يرزقوا منها بنات العم؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.
والله أعلم.