عنوان الفتوى : جواز كلام المعتدة مع المحارم والجلوس معهم
توفي جدي وله زوجة ليست بجدتي، فهل الشرع يجيز لها وقت العدة أن تحضر إلي تكلمني؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لجدك، وبخصوص زوجة جدك فهي من محارمك ولا حرج عليك في كلامها أو الدخول عليها أو دخولها هي عليك، كما كان حالك معها قبل الدخول في العدة، أما غير المحرم فلا يجوز له الاختلاء بها، جاء فى الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي أثناء الحديث عن المعتدة من وفاة: وَتَسْتَتِرُ عَنْ سَائِرِ الْوَرَثَةِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. انتهى.
وفي فتاوى الشيخ ابن باز متحدثا عن المعتدة من وفاة: بل لها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة، تقضي حاجتها في البيت تطبخ طعامها وطعام ضيوفها، تمشي في ضوء القمر، في السطح وفي حديقة البيت، تغتسل متى شاءت، تكلم من شاءت كلاما ليس فيه ريبة، تصافح النساء، وكذلك محارمها، أما غير المحارم فلا. انتهى.
والله أعلم.