عنوان الفتوى : حكم وقف عقارات على الأولاد وكيفية توزيعها
أمتلك عقارات تدر عائد إيجاري، ولى 4 أولاد (2 ولد ، 2 بنت) وسؤالي هو: هل من الممكن أن أكتب في وصيتي الاحتفاظ بالعقارات وتوزيع العائد بينهم، ولكن في هذه الحالة هل يتم توزيع العائد بأن يكون الذكر مثل حظ الأنثيين أم لا؟ أرجو الإفادة وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإن كان القصد أنك تريد أن توقف عقاراتك على أولادك بعد موتك؛ فالجواب أن الوقف المعلق على الموت صحيح - على الراجح من أقوال أهل العلم- ولكنه يعتبر وصية فيكون في حدود ثلث ما تتركه والباقي يكون تركة.
قال ابن قدامة في المغني: فأما إذا قال: هو وقف بعد موتي، فظاهر كلام الخرقي أنه يصح ويعتبر من الثلث كسائر الوصايا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . اهـ.
وإذا كان على أولادك وحدهم وكان سيرثك معهم غيرهم -الزوجة أو الأبوان- فإن الوقف على بعض الورثة دون غيرهم لا يصح -على الراجح من أقوال أهل العلم- لأنه بمثابة الوصية للوارث؛ وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني. وانظر الفتوى: 175555.
وعلى القول بصحة الوقف فإن توزيعه يكون حسب ما يقرره الواقف؛ فإن جعله بالتساوي أو للذكر ضعف نصيب الأنثى صح؛ لأن شرط الواقف -كما قال أهل العلم- كحكم الشارع ما لم يخالف.
والله تعالى أعلم