عنوان الفتوى : هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كثير من الناس يقومون بكفالة الأيتام ، فهل يجب عليهم إخراج زكاة الفطر عنهم ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله :
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ، سواء كان ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ) رواه البخاري (1504) ومسلم (984) ، واليتيم داخل في عموم الناس .
وعليه ، فإن كان اليتيم يملك مالاً يخرج منه زكاة الفطر ، فالزكاة واجبة عليه في ماله ، ولا يلزم كافله إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لغناه ، فإن تبرع كافله بالإخراج عنه أجزأه ذلك .

قال النووي رحمه الله : "اليتيم الذي له مال وجبت فطرته في ماله عندنا ، وبه قال الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وابن المنذر" انتهى من " المجموع " (6/109) .

وقال البهوتي في " كشاف القناع " (2/247) : " وهي واجبة على كل مسلم ... ذكر وأنثى كبير وصغير ؛ لما سبق من الخبر ، ولو يتيماً ، فتجب في ماله نص عليه [يعني : الإمام أحمد] " انتهى .
أما إن كان اليتيم لا يملك مالاً ، فزكاة الفطر واجبة على من يلزمه شرعاً النفقة على هذا اليتيم من أقاربه ، أما كافله فلا يلزم أن يزكي عنه ، لأنه متبرع بالنفقة عليه .
وهذا مذهب الجمهور (منهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي) ؛ لأنهم يقولون ؛ بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وعلى من تلزمه مؤنتهم . وكافل اليتيم متبرع بالنفقة فلا تلزمه زكاة الفطر عن اليتيم .
ومذهب الإمام أحمد أن من أنفق على شخص شهر رمضان ولو على سبيل التبرع تلزمه زكاة الفطر عنه ، فقد نص الإمام أحمد على أن من ضم يتيمة إليه يؤدي زكاة الفطر عنها .
وقد اختار بعض الحنابلة ـ كابن قدامة ـ أنها لا تجب ، وحملوا قول الإمام أحمد السابق على الاستحباب .
وانظر : "المغني" (4/306) ، و"الشرح الكبير" (7/97) .
والحاصل : أنه لا يجب على من تبرع بكفالة اليتيم أن يخرج زكاة الفطر عن اليتيم ، وإنما الزكاة واجبة في مال اليتيم إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فتجب الزكاة على قريبه الذي يلزمه شرعاً أن ينفق عليه .
والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...