عنوان الفتوى : الفرق بين الإيمان والإسلام وهل المرأة العاصية تدخل في عموم المؤمنين
ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ وهل امرأة عادية تصلي وتصوم وتفعل الصالح من الأعمال، لكن فيها بعض الذنوب مثل الاختلاط وقليل جداً من الغيبة والتبرج، مثل تلك مؤمنة أم مسلمة عاصية؟ وما هي درجات الإيمان بدءاً من أفضلها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيمان والإسلام إذا افترقا دل كل واحد منهما على الآخر، وإن اقترنا افترقا، كما في حديث جبريل حيث فسر الاسلام بالانقياد العملي في الظاهر والايمان بالاعتقاد القلبي، كما قدمنا بسطه في الفتاوى التالية أرقامها: 26368، 19304، 36680.
والإيمان أفضل منزلة من الإسلام، بدليل قول الحق سبحانه: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا {الحجرات: من الآية: 14}.
ولأن الإيمان أخص من الإسلام، وهذه المرأة تدخل ـ إن شاء الله ـ في عموم المؤمنين إن كانت معتقدة ما يجب اعتقاده فقد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب الإيمان والرد على أهل البدع: مطلق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان إذا كان مصرا على ذنب أو تاركا لما وجب عليه مع القدرة. انتهى.
ولكن الإيمان ينقص بالمعاصي، كما سبق في الفتوى رقم: 12517.
وأفضل أعمال الإيمان الصلاة والجهاد والحج وبر الوالدين وقد يختلف الحال باختلاف الناس، ففي الصحيحين عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وبر الوالدين.
وقد قال العلماء: إن سبب اختلاف أجوبته صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحاديث حيث إنه تارة يفضل الصلاة، وتارة يفضل الحج، وتارة بر الوالدين، أن ذلك راجع إلى اختلاف السائلين، فقد يجيب سائلاً بما يراه مناسباً له، أو بما يراه محتاجاً إليه، أو أنه في ذلك الوقت أفضل له، قال ابن دقيق العيبد في الإحكام: وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال وتقديم بعضها على بعض، والذي قيل في هذا: إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص أو من هو في مثل حاله، أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد. اهـ.
وقد سبق بيان حكم التبرج والغيبة والاختلاط وعقوبتها في الفتاوى التالية أرقامها: 26387، 3350، 45328، 35079.
والله أعلم.