عنوان الفتوى : حكم تأديب الولد البالغ بالضرب والشتم
هل يجوز للأب التحكم في حياة الابن. أنا طالب أقطن في إحدى الدول الغربية وأود أن تُساعدوني في فهم أحد الأشياء وهو: هل يجوز للأب ضرب ابنه البكر حتى لو كان هذا الابن يبلغ 20 سنة؟ وهل يجوز أن يشتمه يومياً بلا رحمة على الأشياء الصغيرة ؟ الوالد لم يأمرني بأي معصية ولكن حياتي لم أستطع أن أتحملها من كثرة الشتائم. إني أود أن أعرف شيئا واحدا في أي سن يبلغ الإنسان المسلم البلوغ ؟ ومتى تنتهي سيطرة الوالد على ابنه؟ الرجاء الرد لأن هذا الأمر بدأ من ثلاث سنين إلى الآن. الرجاء ساعدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ الولد وكان رشيدا فلا حضانة عليه وله أن يستقل بمعاشه لكن عليه بر أبويه.
قال ابن قدامة: فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلا، فله الانفراد بنفسه، لاستغنائه عنهما، ويستحب أن لا ينفرد عنهما، ولا يقطع بره عنهما. المغني لابن قدامة.
وقد سبق بيان علامات البلوغ في الفتوى رقم : 10024.
أما تأديب الأب لولده البالغ بالضرب والشتم ، فقد اختلف أهل العلم في حكمه.
قال ابن مفلح (الحنبلي) : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: يُؤَدَّبُ الْوَلَدُ وَلَوْ كَانَ كَبِيرًا مُزَوَّجًا مُنْفَرِدًا فِي بَيْتٍ. الفروع وتصحيح الفروع.
وقال الشربيني (الشافعي) : للْأَبِ وَالْأُمِّ ضَرْبُ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ زَجْرًا لَهُمَا عَنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ وَإِصْلَاحًا لَهُمَا. قَالَ شَيْخُنَا: وَمِثْلُهُمَا السَّفِيهُ، وَعِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ: وَلَيْسَ لِلْأَبِ تَعْزِيرُ الْبَالِغِ وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا عَلَى الْأَصَحِّ. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.
وعلى القول بجواز ضرب الولد البالغ وشتمه لتأديبه فينبغي أن يكون ذلك آخر وسائل التأديب ولا يصار إليه إلا عند الضرورة ورجاء الإفادة والمصلحة، مع مراعاة ضوابط تأديب الوالد ولده التي بيناها في الفتوى رقم : 14123، و الفتوى رقم : 53765 ، والأرقام المحال عليها فيها.
ومهما كان حال الوالد فإن له حقا على ولده وتجب على الولد طاعته ما لم يأمره بمعصية أو بما يضر بالولد، وراجع حدود طاعة الوالدين في الفتوى رقم : 76303.
واعلم أن بر الوالد من أعظم أسباب رضوان الله ودخول الجنة، فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه ابن ماجه والترمذي.
والله أعلم.