عنوان الفتوى : شروط جواز ضرب الأطفال
رجل يضرب أولاده الصغار بالعصا ونحوها؛ لكثرة تشاجرهم مع بعضهم، وأذيتهم في البيت، ضربا ليس فيه إتلاف، لكنهم يتألمون، ويبكون. فهل هذا من الظلم الذي يحاسب عليه الإنسان عند الله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يُجْدِ مع الطفل: النصح، والأمر والنهي، ولا الوعيد، ولا التعنيف، فلا حرج في ضربه ضربا غير مبرح، بغرض التأديب، وليس هذا من الظلم المحرم، بل هو من السعي في استصلاحه.
جاء في (الموسوعة الفقهية): من أنواع التعذيب المشروع: ضرب الأب، أو الأم ولدهما تأديبا، وكذلك الوصي، أو المعلم بإذن الأب تعليما.
وذكر في القنية: له إكراه طفله على تعلم القرآن، والأدب، والعلم، لفرضيته على الوالدين ...
ومما يذكر: أن ضرب التأديب مقيد بوصف السلامة، ومحله في الضرب المعتاد، كما وكيفا ومحلا، فلو ضربه على الوجه، أو على المذاكير، يجب الضمان بلا خلاف، ولو سوطا واحدا؛ لأنه إتلاف. ومن التعذيب المشروع للإنسان ثقب أذن الطفل من البنات؛ لأن الصحابة كانوا يفعلونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير نكير. اهـ.
وجاء في موضع آخر: يؤدب الصبي بالأمر بأداء الفرائض، والنهي عن المنكرات بالقول، ثم الوعيد، ثم التعنيف، ثم الضرب، إن لم تجد الطرق المذكورة قبله، ولا يضرب الصبي لترك الصلاة إلا إذا بلغ عشر سنين؛ لحديث: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع". ولا يجاوز ثلاثا عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة. وهي أيضا على الترتيب، فلا يرقى إلى مرتبة إذا كان ما قبلها يفي بالغرض، وهو الإصلاح. اهـ.
وقد سبق لنا بيان ما يجوز، وما لا يجوز في ضرب الأولاد، وأن ضربهم مقيد بوصف السلامة، وذلك في الفتويين: 14123، 258508.
والله أعلم.