عنوان الفتوى : الحصول على الطلاق المدني تجنبا لسجن الزوج المتزوج من أخرى
تزوجت زواجاً إسلامياً من رجل مسلم وذهبت وسجلت هذا الزواج لدى المحكمة المدنية هنا في أمريكا، ثم اكتشفت مؤخراً أن زوجي متزوج بامرأة أخرى وأني الزوجة الثانية ، زوجته الأولى تعيش في الأردن ، تزوجها في مرحلة الشباب ، وهي قريبته وله منها طفل ولا يزورها إلا في النادر ، وقال : إنه لا يمكن أن يطلقها لأن الطلاق ستنجم عنه مشاكل أسرية كثيرة . كونه متزوجاً بزوجة أخرى لم ينقص حبه في قلبي ، إلا أن المشكلة أن تسجيلي لدى المحكمة المدنية قد جرّ علينا مشكلة عويصة ، وما كنت لأسجّل لو علمت بقصة زواجه بامرأة أولى ؛ لأن السلطات الأمريكية تعتبر الزواج بثانية زواجاً باطلاً وفقاً للقانون الذي لا يجيز التعدد ، ويمكن في أي لحظة أن يطبّقوا هذا القانون على زوجي فيزجّوا به في السجن. السؤال الآن هو: هل يمكننا استصدار حكم قضائي من احدى المحاكم المدنية هنا على أننا قد تطلقنا لتجنب المشاكل القانونية ؟ لكن في حقيقة الأمر سنظل متزوجين، أم ما هو مقترحكم للخروج من هذه المشكلة ؟
الحمد لله
أولا :
ينبغي أن تنظري ما يترتب على الحكم القضائي بتطليقك من زوجك من أحكام تتعلق
بالأولاد ، والميراث ، والمهر والنفقة ، فلو رزقت بولد هل يمكنك نسبته إلى أبيه ؟
ولو قُدرت وفاة أحدكما هل يرثه الآخر ؟ وكيف تثبتين حقك في النفقة والمهر المؤخر إن
كان .
فإذا أمكن تلافي هذه المفاسد ، وكان احتمال تعرض زوجك للسجن احتمالا ظاهرا ، فلا
حرج في حصولكما على الطلاق المدني .
ثانيا :
الطلاق المدني إذا خلا من تلفظ زوجك بالطلاق ، ووقع عليه أو كتبه بلا نية الطلاق :
لم يقع به طلاق ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (127179)
، ورقم (72860)
.
والنصيحة لك أن توثقي نكاحك
وحقوقك بوسيلة معتبرة كعقد النكاح في المركز الإسلامي بعد تاريخ الطلاق ، إن كان
هذا مجديا ، أو توثيقه في بلدك الأصلي أو بلد إسلامي آخر ، إن كان ذلك لا يترتب
عليه الضرر الذي يمكن أن يترتب على توثيق زواجكما في المحاكم الأمريكية .
ونسأل الله أن ييسر أمركما ويعينكما على طاعته .
ونصيحتنا لزوجك ألا يضيع حق زوجته الأولى وولدها ، وأن لا يذرها كالمعلقة ، بل إن
شاء طلقها ، وإن شاء أبقاها مع إعطائها حقها ، إلا أن ترضى هي بإسقاطه .
والله أعلم .